الشيخ نجم الدين الطبسي

311

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الفصل السادس حبس الزوج الممتنع عن اللعان ان الزوج لو قذف زوجته فلم يلاعن فقد ثبت عليه الحد - عندنا - ، وان لاعن ونكلت الزوجة عن ذلك ، فقد ثبت عليها حد القذف ، ولكن عن أبي حنيفة واتباعه : يحبس الزوج لو امتنع عن اللعان ، وكذلك الزوجة لو نكلت ، وبه فسّر « العذاب » المذكور في الآية الشريفة . الآية : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ، وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . » « 1 » الآثار من غير طرقنا 1 - ابن أبي شيبة : « حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا معتمر بن سليمان ، عن محمد بن الزبير ، عن مكحول ، قال : إذا لاعن الرجل وأبت المرأة أن تلاعن رجمت ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال حدثنا معاذ بن معاد ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال : تحبس » « 2 » . 2 - وفيه : « وقال عيسى : سمعت عند الشعبي يقول : يجبران على اللعان ويحبسان حتى يتلاعنا . » 3 آراء المفسّرين 1 - الشيخ الطوسي : « والدرء : الدفع ، والعذاب : الذي يدرأ عنهما بشهادتهما ( الحد ) لأنه بمنزلة من يشهد عليها أربعة شهود بالزنا وقال قوم هو الحبس لأنه لم تتم البيّنة

--> ( 1 ) . النور : 7 . ( 2 ) 2 و 3 . المصنّف 9 : 557 ح 8504 و 558 ح 8506 .